|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
The Question of Palestinian Citizenship in the Light of the
Current Development in the Region
|
||||
|
الموضوع: أزمة
الجنسية
الفلسطينية في
ظل
الاجراءات الاخيرة
التاريخ: 26 شباط 2004 المكان:
مكتب
الجمعية
الفلسطينية
الأكادمية
للشؤون
الدولية - رام
الله |
|||
|
|
مداخلة
حول الجنسية
الفلسطينية
في ظل الإجراءات
الأخيرة المحامي
محمود حمّاد أولاً:
حق التمتع
بالجنسية إن
حق التمتع
بالجنسية هو
من الحقوق
الأساسية
اللازمة
لحياة
الإنسان. بل
أنها تعد
حقاً طبيعياً
له بعد أن
باتت مسلماً
بها في
التنظيم الدولي
باعتبارها
من عناصر
الهوية التي
تميّز
الإنسان في
المجتمع الدولي.
وقد ورد هذا
الحق في عدة
مواثيق
عالمية منها: -
ديباجة
اتفاقية
لاهاي
المبرمة في 12/4/1930
والتي تنص
على أنه "من
المصلحة
العامة
للجماعة
الدولية
العمل على
تسليم جميع
أعضائها بأن
كل فرد يجب أن
يكون له
جنسية وأن
المثل
الأعلى الذي
يجب أن تتجه
إليه
الإنسانية في
هذا الخصوص
هو القضاء
على كل حالات
انعدام الجنسية" -
المادة 15
من الإعلان
العالمي
لحقوق
الإنسان والتي
تنص على أنه
"لكل فرد حق
التمتع
بجنسية ما" -
المادة 3
من إعلان
حقوق الطفل
الذي أقرته
الجمعية
العامة
للأمم
المتحدة في 20/11/1959
والتي تقرر أن
"للطفل الحق
منذ مولده في
اسم وفي
جنسية" -
المادة 24
من العهد
الدولي
للحقوق
المدنية والسياسية
الذي أقرته
الجمعية
العامة
للأمم المتحدة
في 16/12/1966 التي تنص
في فقرتها
الثالثة على
أنه "لكل طفل
الحق في
اكتساب
جنسية ما". ويمكن
القول أنه
حتى يتمتع أي
إنسان
بشخصية في
نظر القانون
يجب أن تتميز
هذه الشخصية
بوسيلة أو
علامة معينة
تفرق بينه
وبين غيره من
الناس. وهذه
الوسيلة أو
العلامة هي
الاسم في
المجتمع
الداخلي، وهي
الجنسية في
المجتمع
الدولي. وإن
الجنسية هي
التي توفر له
المأوى
الدائم
وتكفل له
التمتع
بالحقوق
الأساسية
وهي الطريق
لحمايته في
المجتمع
الدولي.
ونظراً
للآثار
الخطيرة التي
تترتب على
انعدام
الجنسية
بالنسبة
للمجتمع
الدولي فقد
تم إبرام
اتفاقية
نيويورك المتعلقة
بتقليل
خالات
انعدام
الجنسية
والتي دخلت
حيز التنفيذ
في 13/12/1975. ثانياً:
مفهوم
الجنسية ومن
يمنحها لئن
انقسم الفقه
في تعريفه
لمفهوم
الجنسية إلى
اتجاهين؛
الأول يرى أنها
"رابطة
قانونية
وسياسية
ينتسب
بمقتضاها
الفرد إلى
دولة معينة"
والثاني يرى
أنها "صفة
يُرتب منحها
من جانب
الدولة
اختصاصاً
شخصياً لها
تجاه الفرد
يُحتج به قبل
الدول الأخرى"
فإن
الاتجاهين
اتفقا على أن
من يمنح
الجنسية هي
الدولة. والقانون
الدولي
العام لا
يقرر الحق في
منح الجنسية
إلا للدول
التي تتمتع
بالشخصية
القانونية
الدولية؛ أي
التي تملك
عناصر
الدولة وهي
الشعب
والإقليم
والسيادة.
وهذا أمرٌ
منطقي وبدهي
فمن غير
المتصور
وجود دولة من
غير شعب. وحتى
يكون هنالك
شعب لتلك
الدولة لا بد
من قانون
يحدد هوية
أفراد هذا
الشعب ألا
وهو قانون
الجنسية. أما
بالنسبة
للسيادة،
فإن القانون
الدولي العام
لا يشترط أن
تكون
السيادة
تامة حتى
يثبت لها حق
إعطاء
الجنسية.
فالدولة
ناقصة
السيادة-كالخاضعة
لنظام
الانتداب أو
الوصاية- لها
حق إنشاء
الجنسية ولكن
في هذه
الحالة تكون
الجنسية
منتقصة بمقدار
انتقاص
السيادة.
نظراً لأنه
يترتب على
منح الجنسية
آثار
قانونية على
المستوى
الدولي توجب
على الدولة
مانحة
الجنسية
حماية
المتمتعين
بها خارج
إقليم
الدولة.
وكونها
ناقصة السيادة
فإن حمايتها
لرعاياها
خارجياً
ستكون حتماً
ناقصة. ثالثاً:
الفلسطينيون
والجنسية كان
الفلسطينيون
إبان الحكم
العثماني
رعايا
عثمانيين
يتمتعون
بالجنسية
العثمانية.
وبعد فرض
الانتداب
البريطاني
على فلسطين
صدر مرسوم
ملكي
بريطاني
بتاريخ 24/7/1925
يُعلن نشوء
الجنسية
الفلسطينية
وينظمها
ويضع شروط
اكتسابها وفقدانها.
وقد أعطى هذا
المرسوم،
وما طرأ عليه من
تعديلات،
المندوب
السامي
صلاحيات
واسعة مكنته
من خدمة
الأهداف
والمصالح
الصهيونية وسهل
اكتساب
اليهود
للجنسية. وبعد
نكبة عام 1948
اختلف وضع
الفلسطينيين
بالنسبة
للجنسية
باختلاف
أماكن
تواجدهم. فمن
بقي داخل
الأراضي المحتلة
سنة 1948 اكتسب
الجنسية
الإسرائيلية.
ومن تواجد في
الضفة
الغربية أو
لجأ إلى شرق
الأردن
اكتسب
الجنسية
الأردنية.
ومن تواجد في
قطاع غزة بقي
محتفظاً
بجنسية
فلسطينية
واقعية ناقصة.
أما
اللاجئين
إلى سوريا
ولبنان ومصر
والعراق فقد
أصبحوا
عديمي
الجنسية. هذا
عدا عمن
اكتسب جنسية
الدولة
الأجنبية
التي أقام
فيها بعد عام
1948. وبعد
عام 1967 بقيت
أوضاع
الفلسطينيين
المتواجدين
في الضفة
الغربية
وقطاع غزة من
حيث الجنسية
على حالها
بحيث استمرت
الحكومة
الأردنية باعتبار
فلسطينيي
الضفة
الغربية
أردنيي الجنسية
واستمرت في
منحهم جوازات
سفر أردنية.
وفي عام 1984 قامت
الحكومة الأردنية
ببعض
الإجراءات
بحيث أصدرت
بطاقات جسور
خضراء
للفلسطينيين
الذين
يحملون
جوازات سفر
أردنية
ويقيمون في
الضفة
الغربية
إقامة دائمة.
بينما أصدرت
بطاقات جسور
صفراء لمن كان
له منهم عمل
في الضفة
الشرقية. ولم
يكن هنالك أي
تمييز بين من
يحمل
البطاقة
الصفراء أو
البطاقة
الخضراء من
الناحية
القانونية
حيث اعتبر
الجميع
رعايا
أردنيين. وفي
عام 1988 وعلى إثر
صدور قرار فك
الارتباط
بتاريخ 31/7/1988،
صدرت
تعليمات عن
مجلس
الوزراء
الأردني
نزعت بموجبه
الجنسية
الأردنية عن
المقيمين في
الضفة
الغربية
(حملة
البطاقة
الخضراء)
وأبقت
الجنسية
لحملة
البطاقة
الصفراء.
وبعد اتفاق
أوسلو
وإقامة
السلطة
الفلسطينية
نزعت الحكومة
الأردنية
الجنسية
الأردنية من
حملة البطاقة
الصفراء
الذين حصلوا
على جواز سفر
فلسطيني
(والذي لا
يعدو كونه
وثيقة سفر) أو
الذين يعملون
في مؤسسات
السلطة
الرسمية. رابعاً:
الوضع
الحالي
للفلسطينيين
في مناطق السلطة
الفلسطينية يتمتع
الفلسطينيون
المقيمون في
مناطق السلطة
الفلسطينية
بالجنسية
الفلسطينية
بحكم الواقع.
وهي جنسية
ناقصة لأن
سيادة
السلطة الفلسطينية
ناقصة إذ لا
تملك
السيطرة على
الإقليم،
ولا تستطيع
تأمين
الحماية
لرعاياها في
الخارج،
ولعدم وجود
قانون
فلسطيني
يُنظم الجنسية
وشروط
اكتسابها
وفقدانها.
وبالرغم من
انه تم إعداد
مشروع قانون
فلسطيني
للجنسية منذ
عام 1995، إلا أنه
لم يُعرض على
المجلس التشريعي.
وإنه من
المؤكد أن
هذا المشروع
لن يرى النور
قبل أن ترى
دولة فلسطين
النور.
فاتفاقيات
أوسلو فيها
من القيود ما
يُكبل يدا
السلطة الفلسطينية
ولا يُعطيها
حق إصدار مثل
هذا القانون. |
|
|
|